..

الثلاثاء، 5 أكتوبر 2010

لا يجوز لهشام الحجز على أموال سوزان لزواجه من أخرى

محكمة سويسرية : لا يجوز لهشام



محكمة سويسرية : لا يجوز لهشام الحجز على أموال سوزان لزواجه من أخرى تواصل «الشروق» نشر حكم محكمة استئناف جنيف بسويسرا القاضى برفض التحفظ على أرصدة سوزان تميم فى البنوك السويسرية، بناء على الطلب الذى تقدم به رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى «مدعيا ملكيته لهذه الأموال، وأنه منحها لسوزان على خلفية مشروع زواج لم يكتمل بينهما».

وقالت المحكمة فى حكمها إنه «رغم نص القانون السويسرى على أحقية الخاطب استعادة الهدايا والأموال التى دفعها لخطيبته فى حالة فسخ الخطوبة، إلا أن هشام طلعت لن يستفيد من هذا النص لأن خطبته لسوزان عمل محظور بقوة القانون فى سويسرا كونه كان بصدد الإقدام على الجمع بين زوجتين، فضلا عن كونه لم يحصل على حكم من محكمة مصرية يفيد بأحقيته فى الأموال التى حولها لها وتعادل ما يزيد على 40 مليون جنيه مصرى».

واستعرض الحكم أقوال سوزان تميم المقدمة للمحكمة، والتى قالت خلالها إنها تلقت بالفعل أموالا وهدايا من هشام «لكن ذلك لم يكن بمناسبة مشروع خطوبة بينهما، إذ إنه لا يوجد مشروع زواج من الأساس، إنما كانت بينهما مشروعات تجارية، وقررا فض الشراكة وحصول كل طرف على مستحقاته المالية، فحول لها هشام مستحقاتها» حسب أقوالها.

وأضافت أن هشام طلعت لاحقها فى لندن حيث تقيم بعد مغادرتها مصر، «وأرسل أشخاصا لقتلها، فقدمت ضده بلاغا لإنتربول لندن للقبض عليه حال زيارته لندن، لكن الشرطة البريطانية لم تحرك ساكنا بزعم عدم كفاية الأدلة على تهديدها بالقتل، ولم تحقق معه نهائيا».

وقالت المحكمة إن الثابت من مستندات القضية أن «مسئولى بنك USB السويسرى أبلغوا سوزان تميم هاتفيا فى فبراير 2008 أن هشام طلعت طلب وقف التعامل على حساباتها، بدعوى أنه أودع هذه الأموال، وأفهمها مسئولو البنك أنه يمكنها التظلم من قرار البنك خلال مدة 60 يوما»، مضيفة: «لا يوجد سند قانونى للبنك لوقف التعامل على حسابات سوزان تميم، لمجرد طلب مقدم من هشام طلعت، ولا يوجد نص فى القانون السويسرى يبيح ذلك لمجرد طلب من أى شخص».

وقالت المحكمة: «القانون السويسرى ينص على حق الخاطب فى أن يسترد الهدايا والأموال التى قدمها لخطيبته طالما انه لم يكن المعترض على إتمام الزواج»، موضحة أن «الثابت من المستندات المقدمة من هشام طلعت أنه وخطيبته سوزان تميم كانا يقيمان فى فندق تاور بلازا بمنطقة جاردن سيتى على نهر النيل فى مصر، وهو ما يوجب تطبيق القانون المدنى المصرى الذى ينص أيضا على أحقية الخاطب فى استرداد الهدايا والأموال المقدمة من الخاطب».

وأشارت إلى أن الدكتور شوقى السيد (محامى هشام طلعت) أرفق ترجمة للقانون المدنى المصرى ثابت منها حق الخاطب فى استرداد الأموال التى أعطاها لخطيبته طالما أن فسخ الخطوبة من جانب أى من الطرفين قد حدث لأسباب معقولة وجوهرية، كما يحق للخاطب استرداد الأموال أيضا فى حالة فسخ الخطبة من جانب المخطوبة.

واستندت كذلك إلى «الثابت لديها من أن هشام طلعت رجل متزوج من مصرية لاتزال على ذمته، وبالتالى لا يجوز له الزواج بأخرى، لأن ذلك محظور فى القانون السويسرى، وعليه فإنه لا يجوز أيضا أن يخطب امرأة أخرى باعتبار أن ذلك يعد شروعا فى عمل محظور قانونا ومعاقب عليه، وبالتالى فإن اعتبار أن سوزان تميم خطيبته يعد عملا مخالفا للقانون وللنظام العام ولا يترتب عليه أى أثر، فعلى فرض أن هشام وسوزان اتفقا فعلا على الخطوبة فإنهما يكونان قد اتفقا على أمر محظور، وعند عدول أى منهما عنه لا يجوز له أن يطالب أى طرف باسترداد أموال دفعها فى عمل محظور».

وواصلت المحكمة: «هشام طلعت لم يلجأ للمحاكم الوطنية المصرية لإثبات خطوبته من سوزان تميم أو أن الأموال التى دفعها لها كانت فى سبيل الخطوبة، وعليه فإن طلبه غير مدعم من جهة قضائية مصرية».

وأمرت المحكمة بمصادرة 200 ألف فرانك سويسرى دفعها هشام طلعت للمحكمة لتأكيد جديته عند رفع القضية، مع إلزامه بدفع 5 آلاف فرانك لسوزان تميم مصاريف عن استئنافه لحكم أول درجة.

0 التعليقات: